ابراهيم اسماعيل الشهركاني
562
المفيد في شرح أصول الفقه
فتعميم كلمة النهي في العنوان هو الأولى . 3 - ( الفساد ) : إن الفساد كلمة ظاهرة المعنى ، والمراد منها : ما يقابل الصحة تقابل العدم والملكة على الأصح ، لا تقابل النقيضين ولا تقابل الضدين . وعليه : فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد ، وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد .